مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة 2
يكلف المكتب :
بتسيير الابحاث واستغلال الثروات المنجمية عدا البترول | والغاز (هيدروكاربور ) ، وبتنفيذ ، أو يكلف بتنفيذ أعمال الابحاث الجيولوجية والمنجمية لهذا القصد .
- والقيام باستغلال المناجم والمقالع التي تملكها الدولة ، أو عهد اليها بتسييرها و بتسويق منتجاتها .