مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة الأولى
تحدث باسم المكتب الجزائري للأبحات والاستغلال المنجمي ( م . ج . أ 010 م) مؤسسة عمومية ذات الصفة الصناعية والتجارية ، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتكون تحت نظر وزير الاقتصاد الوطنى ، ومقرها بمدينة الجزائر