مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة 17
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل تل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل