المادة 16
يعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا ماليا بقرار ويحضر هذا المراقب جلسات المجلس وله صوت استشاري .
وهو مكلف برقابة المكتب على أساس الشروط المقررة بالمقتضيات المتعلقة بالرقابة المالية على المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة ، والتي تملك استقلالها المالي ويقوم المراقب المالى ، لتنفيذ مأموريته ८ بجميع الابحاث في الاوراق وفى عين المحلات ، كما يمكن له ان يطلب ان يطلع على جميع الوثائق والدفاتر .
ويدلى برأيه في جميع مشروعات الميزانية ، ويؤشر على الالتزامات بالمصاريف .