مرسوم رقم 64-282
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة 14
تقيد العمليات في الحسابات وفق مقتضيات مخطط الحساب العام مع مراعاة التعليمات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطني لهذا الغرض وتقيد تكاليف الادارة في حساب خاص يسمى حساب التسيير »
الماده 15 : يتكفل العون المحاسب بسير مصالح الحسابات تحت سلطة المدير وهو يكلف وحده ، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية ، بالقيام بجميع المساعي لتقاضي المداخيل ، وأداء المصاريف وهو مسؤول عن نزاهة التقييدات ويخضع للتحقيقات القانونية .