المادة 12
ان المداولات والقرارات المتعلقة بالمسائل التالية لا تنفذ الا بعد مصادقة وزير الاقتصاد الوطني :
1 ) وضع وتعديل الميزانيات وأحوال التخصيصات للاستغلال والتي حددت مرة أولى ،
2 ) وضع وتغيير مخطط التمويل بأعمال الابحاث ، والمشار اليه في المادة 4
3 ) حساب الخسائر والارباح واقامة احصاء ، وتحديد التسديدات المؤقتة والمخصصة وتعيين وجوه استعمال الارباح،
4 ) القروض
ه ) أخذ المساهمات ، وتوسيعها وتفويتها
6) التعهد باستغلال أي منجم أو مقطع
7 ) تأسيس استغلالات جديدة ، أو التخلى عن استغلال منجم موجود ) الاتفاقات المبرمة مع هيئات عمومية ، مختلطة أو خاصة، وطنية أو أجنبية .
9 ) القانون الاساسي والقواعد العامة المنظمة لأجور الموظفين .
وتصبح المداولات والقرارات الاخرى نافذة قانونيا ، ان لم يوجه وزير الاقتصاد الوطنى الى الرئيس قرارا مخالفا لذلك في أجل خمسة عشر يوما ، تسرى ابتداء 6 من تاريخ استلامها.
العنوان الثالث أنظمة مالية تفادة 13 : يقوم بالعمليات المالية الخاصة بالمكتب ( م . ج . أ 010 م ) محاسب يعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، ويجب ان تحمل الشيكات ، والتحويلات وجميع وسائل الاداء عن طريق البنوك ، التي يصدرها المكتب امضاء المحاسب علاوة على امضاء المدير العام