المادة 11
يمكن لمجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته لرئيسه وللمدير العام ، على أن القرارات التي تتعلق بالمسائل الآتي بيانها لا تنفذ مع مراعاة المقتضيات التشريعية ، ، والتنظيمية السارية ، والمادة 12 التالية: الا بعد مصادقة مجلس الادارة عليها ، وهذه المسائل هي :
1 ) البرامج العامة للنشاط وتوظيف رؤوس الاموال
2) ابرام قروض لأمد متوسط أو طويل ، ) أخذ مساهمات مالية أو توسيعها أو تفويتها
4 ) منح تسبيقات تزيد على مبلغ أقصى يحدده المجلس لمجموعات أو تعاونيات أو شركات بأبحاث أو باستغلال مواد معدنية
ه ) وضع الميزان السنوى لحساب الخسائر والارباح والاقتراحات الخاصة بتحديد وتخصيص الارباح وبتكوين الاحتياطات
6 ) اقتناء أو تفويت الاملاك العقارية التي تتجاوز قيمتها مبلغا أقصى يحدده مجلس الادارة ) تأسيس أو اقتناء أية مؤسسة تجارية أو صناعية أو العمل على اغلاقها .
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 8 (8) تنظيم المكتب تنظيما اداريا
9) تحديد القوانين الاساسية للموظفين