المادة 10
تشكل لجنة ادارة من :
المستشار التقنى بوزارة الاقتصاد الوطني ، ومدير المناجم ، والمدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث واستغلال المناجم ، وتجتمع هذه اللجنة مرة في الشهر لدرس نشاطات المكتب ومشروعات أعماله ويضع مدير المناجم تقريرا يتضمن ملاحظاته بشأن مسائل التوجيه العام لنشاط المكتب (م . ج . أ . أ . م ) الداخلة في نطاق اختصاصه 6 الا المسائل التي تمس الادارة الداخلية للمكتب ، والتنفيذ التقني للبرامج ويراعى مدير المكتب الملاحظات والاقتراحات المقدمة الى المكتب بقدر ما يراها متلائمة مع مسؤولياته ، وفي حالة ما اذا رأى انه من المجدى ان يقر مجموع وجهات نظره فعلى وزير الاقتصاد الوطنى أن يتخذ القرار النهائى فى الاسبوعين التاليين للجلسة التي أكد فيها مدير المكتب موقفه