المادة 8
يتصرف م. د. ن . ص . في الموارد التالية : 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الأولى عام 1384 ه على وجه اختصاص أول : الاملاك المنقولة والعقارية والاموال والديون والارصدة الدائنة التي تنقل اليه ضمن | الكيفيات المقررة بموجب المرسوم رقم 64-280 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 ( 17 سبتمبر سنة 1964 ( والمتضمن حل مكتب الدراسات والانجازات والتدخلات الصناعية والمنجمية وذلك بصرف النظر عن الالتزامات المتعلقة بالموارد المذكورة الاعانات التي تمنح له عند الاحتياج من الاعتمادات المقررة لهذه الغاية في القانون المالي السنوى
- العمولات الناتجة عن التدخلات والمحسوبة على أساس نسبة مائوية لمجموع الاشغال واللوازم والقيام بخدمات ويحدد معدلها وكيفيات تخصيصها بمجرد ما يعهد وزير الاقتصاد الوطنى الى دم . د . ن . ص . بانجاز جزء من وحدة صناعية ويحدد هذا الوزير كذلك كيفيات الاقتطاع المطلوب اجراؤه على العمولات فى حالة تجاوز الآجال وتقديرات المصاريف ويحدد هذه الآجال والتقديرات وزير الاقتصاد الوطني باقتراح من م. د. ن . ص .
التسليفات التي تمنحها له الدولة في اطار ميزانية التجهيز لانجاز الدراسات واجراء الاشغال الموكولة اليه ،