مرسوم رقم 64-281
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة 7
يوضع عون محاسب تحت السلطة الادارية للمدير العام وذلك بقطع النظر عن مقتضيات العنوان الرابع والباب الثالث من المرسوم رقم 141350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 المتضمن تنظيم الادارة العمومية والمتعلق بالنظام المالى للجزائر ويقوم هذا العون بتسيير مصالح م . د . ن . ص . المالية والحسابية ويكون رهن اشارته الموظفون اللازمون له للقيام بمهامه المذكورة ويعين بتقرير من وزير الاقتصاد الوطني .