المادة 5
يعين المدير العام بموجب مرسوم وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى ، ويكون مسؤولا أمام الوزير الوصى على م. د. ن . ص . 6 وبالخصوص فهو : - يضع التخطيط العام للدراسات والانجازات الموكولة الى م . د . ن . ص . ،
- ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق أجزاء الوحدات الصناعية الموكولة الى المؤسسة ويوجه طلبات العروض ويوقع على الاتفاقيات بشأن الصفقات والعقود ، غير ان الاتفاقيات بشأن الدراسات وكذا الصفقات الخارجية يجب أن تكون موضوع رخص خاصة من وزير الاقتصاد الوطني ويضع تخطيط التنظيم والتمويل المصالح المؤسسة ويحدد لائحة مجموع موظفيها ويعرض على موافقة الوزير القانون الاساسي للموظفين وكذا سلاليم المرتبات والاجور والتعويضات
- ويحدد المرتبات والاجور والتعويضات ضمن اطار السلاليم الموافق عليها ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المصالح ويقوم بتعيين وعزل الموظفين الموضوعين تحت سلطته وذلك ضمن الشروط العامة السارية على مجموع الموظفين ويحكم بالترقيات والتقهقر
- ويضع ميزانية م. د. ن . ص . وحساباته السنوية ويعرضهما على الوزير ويلتزم بالنفقات ويصدر أوامر الاداء وسندات الموارد وذلك ضمن حدود الاعتمادات المفتوحة قانونيا في ميزانية المؤسسة ويوقع على محاضر استلام المباني وأجهزة الانتاج ويكون ؤهلا لاصدار كل انذار وابداء كل تحفظ ويقوم بتمثيل مكتب الدراسات والانجازات الصناعية في الدعاوى القضائية ومثل ذلك بالنسبة إلى الغير ويجوز أن يفوض الى بعض موظفى م . د . ن . ص . بعض السلطات المحدودة بكيفية صريحة