المادة 2
ان هدف مكتب الدراسات والانجازات الصناعية هو درس مشاريع استثمار الاموال الجديدة وتوسيع الوحدات الصناعية الموجودة التي يوكلها اليه زير الاقتصاد الوطنى وذلك في اطار المخططات وبرامج التجهيز الصناعي ، كما يقوم بانجاز كل أو بعض هذه المشاريع ضمن الكيفيات التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني ، ولهذه الغاية يجوز له :
أ ) أن يكلف بالدراسات التقنية والاقتصادية السابقة لوضع مخططات التجهيز الصناعي وبرامجه وأن يشترك في الدراسات التي تقوم بها لهذه الغاية منظمات أخرى .
ب ) ان يجرى فيما يخص كل وحدة صناعية دراسات عامة أو مفصلة ويحرر جميع الوثائق اللازمة ، لاستشارة البنائين والمزودين والمقاولين ، اما بواسطة اعوانه الخاصين واها بمساعدة شركات أو مكاتب اختصاصية
ج ) أن يجرى فيما يخص كل وحدة صناعية يوكل اليه انجازها جميع الاشغال اللازمة أو يأمر بتنفيذها وأن يقيد جميع الطلبات بالشراء المتعلقة بهذه الاشغال أو اللوازم د ان يسير بصفة مؤقتة وبناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني الوحدات الصناعية الجارى انجازها أو المنتهى منها.
ولهذه الغاية يتعين عليه أن يقوم بالدراسات التحضيرية لاقامة هيئات تسيير الوحدات الصناعية وذلك ضمن الآجال والشروط التي يحددها وزير الاقتصاد الوطني