مرسوم رقم 64-281
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة 20
يجب استشارة لجنة المراقبة والتوجيه في كل مسألة تتعلق ب :
التسيير العام للدراسات والانجازات .
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 والكيفيات الخاصة لانجاز أجزاء الاشغال والقانون الاساسي للموظفين و ميزانية المؤسسة وحسابات المؤسسة و عقود الدراسات