مرسوم رقم 64-281
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية « مكتب الدراسات والانجازات الصناعية » ، المشار اليه فيما بعد في هذا النص بالحروف م . د . ن . ص . » ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي ويحدد مركزها بمدينة الجزائر