مرسوم رقم 64-281
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة 16
يقدم المدير العام كل ثلاثة أشهر بيانا كتابيا الى وزير الاقتصاد الوطنى عن النشاط العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية وعن حالة التقدم التقني والمالي للأشغال الموكولة اليه ويحرر أيضا تقريرا سنويا عن النشاط يعرض على موافقة وزير الاقتصاد الوطنى خلال الثلاثة أشهر الأولى