مرسوم رقم 64-281
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة 14
يعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا ماليا لدى م . د . ن . ص . والمصاريف المتعلقة بالدراسات والورش والحسابية لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ويملك أوسع السلطات للتفتيش فى الاوراق والاماكن .