مرسوم رقم 64-281
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة 11
ان الشيكات والتحويلات وجميع وسائل الاداء التي يصدرها مكتب الدراسات والانجازات الصناعية يجب أن تحمل توقيع المدير العام أو توقيع الكاتب العام بتفويض من المدير العام من جهة وتوقيع العون المحاسب أو توقيع وكيله المعتمد من جهة أخرى .