مرسوم رقم 64-281
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-281 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن انشاء وتحديد القانون الاساسي ، لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ( م . د. ن . ص ) 574
المادة 10
ان المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية هو الأمر ، في حدود الاعتمادات المسجلة بهذا المكتب بمصاريف الميزانية التابعة للمؤسسة عموما وخصوصا | بالمصاريف المتعلقة بالاشغال وشراءات العدد واللوازم والقيام بالخدمات اللازمة للعمليات الصناعية التي يوكلها وزير الاقتصاد الوطني الى م. د. ن . ص .