مرسوم رقم 64-279
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
مرسوم رقم 27964 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية الجمارك 492
المادة 2
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم يغير عند الاقتضاء ، القرار الصادر في 15 مايو سنة 1963 المتضمن النظام الداخلى والمحدد اختصاصات مديرية المالية الداخلية والجمارك بقرارات وزير الاقتصاد الوطني