المادة 4
يدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة مجلس اداري يسيره مدير ان مجلس الادارة الذي يرأسه وزير السياحة أو ممثله مؤلف من :
المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله مدير التجارة الداخلية أو ممثله مدير الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني او ممثله 6 مدير النقل في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية أو ممثله ، يحضر مدير المكتب الوطني للسياحة في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى