مرسوم رقم 64-277
· ج.ر عدد 34 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-277 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة
المادة 2
تؤسس تحت اسم « المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير السياحة ،