مرسوم رقم 64-276
· ج.ر عدد 32 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة 5
تمول الدولة الشركة برأسمال مبلغه عشرون مليون دينار (... ر ... ر 20 دج) ويتألف هذا الرأس مال من أداءات نقدية ومن مبالغ عرضية ويمكن الزيادة فيها أو النقصان منها بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني