المادة 13
توجد لدى المدير العام لجنة تقنية تتألف من ثلاثة أعضاء لتساعده ولتر شده في مهمته تعرض عليها جميع المشاكل الهامة المتعلقة بتسيير الشركة وخصيصا بكيفية تسويق المنتوجات كما أنها تطلب في بعض الاحيان ، الاطلاع على هذه المشاكل وتعرض نظريتها على المدير العام والمدير العام غير ملزم بالعمل بآراء اللجنة التقنية يمكن لأعضاء اللجنة التقنية أيضا أن يقدموا تقريرا لوزير الاقتصاد الوطني وللجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة من هذه القوانين الاساسية ان ظهر لهم ان المدير العام يجعل الشركة بقرار منه في مشاكل أو يخالف البرامج المحددة من طرف الوزير