المادة 12
يتمتع المدير العام بجميع السلطات ليسهر على حسن تسيير الشركة فانه يسير المستخدمين ويعين المرشحين في جميع المناصب كما له القدرة على الطرد
- يضع بعد الاخذ برأى مجلس المستخدمين النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسى لمستخدميها ويقدمها الى وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليها بهيىء مشاريع الانتاج والتسويق • يقوم بتموين الشركة وتسويق الانتاج • يمسك حسابات الشركة وفقا لتصميم بصادق عليه وزير الاقتصاد الوطني يوقع ويقبل ويمضى على ظهر جميع العقود والشيكات كما يعمل على فتح جميع الحسابات البنكية ويبرئها يتسلم جميع المبالغ المالية ويسحبها ويسلم الوصول والابراء .
يقرر كيفية شراء المنتوجات الضرورية لتسيير الشركة ، - غير أنه لا يمكنه أن يدفع بمسؤولية الشركة لمدة تفوق سنة واحدة ، دون رخصة من وزير الاقتصاد الوطني .
يقرر كيفية تسويق المنتوجات والخدمات انما لا يمكنه أن يمنح القروض لمدة تتجاوز سنة واحدة أو مبلغا يفوق 20٪ من قدر نشاط الشركة دون رخصة خاصة .
يؤسس حسابات آخر السنة ويبلغها الى مندوب الحسابات - والى لجنة المراقبة يمثل الشركة ازاء الغير وأمام المحاكم • 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 تعيين اللجنة التقنية واختصاصاتها :