مرسوم رقم 64-271
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-271 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بالقيام موقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 449
المادة الأولى
يكلف السيد هواري بومدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني ، أثناء غياب رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بالقيام بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية