مرسوم رقم 64-270
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-270 مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتكليف وزير البريد والمواصلات بالقيام موقتا ، بمهام وزير الاقتصاد الوطني . 451
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة