مرسوم رقم 64-270 · ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-270 مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتكليف وزير البريد والمواصلات بالقيام موقتا ، بمهام وزير الاقتصاد الوطني . 451

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.