مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 9
ان أعوان المحاربة للأمية العاملين تحت رقابة المسؤولين الدائمين ، يكونون من المتطوعين من معلمين ، وموظفين وغيرهم ويجب ان يحدد أرباب العمل ، للملقنين وتلامذتهم أوقاتا تساعد على تنظيم الدروس .
العنوان - 4 - التسيير