المادة 8
تشكل الى جنب كل مركز محلى لجنة تنشيط يشارك فيها جميع من يمكن لهم ان يساهموا مساهمة مجدية | في مشروع محاربة الأمية ويتولى عامل العمالة رئاسة اللجنة العمالية بينما يتولى مفتش الاكاديمية أو المفتش المدير للمركز العمالي ، نيابة رئاسة اللجنة .
ويتولى نائب عامل العمالة رئاسة لجنة الدائرة ، ويتولى المستشار البداغوجي مدير مركز الدائرة نيابة رئاستها .
ويتولى رئيس المجلس البلدى المنتدب رئاسة اللجنة البلدية، ويتولى ملقن دائم يعينه المستشار البداغوجى مدير مركز الدائرة، نيابة رئاستها .