مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 7
يشرف على مساعى محاربة الامية على الصعيد العمالي مفتش المحاربة الامية يعينه لهذا الغرض ، وزير الارشاد القومي .
وتسند هذه المسؤولية لمستشارين بداغوجيين في الدائرة ، ولملقنين دائمين في البلدية