مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 6
ان محاربة الامية المرتبطة ارتباطا متينا بالتربية الدائمة ، الوطنية والتقنية ، والمهنية للكبار ، مهمة تقوم بها الامة جمعاء .
وعليه فيجب انشاء مركز محلى لمحاربة الامية في كل عمالة وكل دائرة وكل بلدية .