مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 5
تساعد الوزير لجنة وطنية لتنشيط محاربة الامية ويحدد تشكيلها بمرسوم ، وذلك لضمان مساهمة جميع القوات الوطنية في مساعي المركز الوطني لمحاربة الامية .
العنوان 3- المنظمات المحلية