مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 4
يسير ويراقب المركز الوطني لمحاربة الأمية النشاط التعليمي الذي تقوم به جميع المراكز المحلية ، ويتكلف بوضع الوسائل البيداغوجية ، وبتكوين الاطارات الضرورية .