مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 3
يكون المركز الوطني لمحاربة الامية تحت سلطة مدير يساعده مفتشون ، ومستشارون ومعلمون ملقنون