مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 2
مهمة هذا المركز هى ازالة الامية في أقرب الآجال ، بطريقة علمية ، لضمان الثقافة لكل مواطن وتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .
وتكون لغة التعليم هي اللغة الوطنية ، على أنه يجوز أن يكون التعليم أيضا بلغة أجنبية مراعاة لوسائل الامة وحاجياتها .
العنوان - 2 - المنظمة المركزية