مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة الأولى
تؤسس في وزارة الارشاد القومى مصلحة الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تابعة مباشرة لديوان الوزير وتسمى : « المركز الوطني لمحاربة الامية » (م . و . م . أ)