مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 17
يجب على المصالح العمومية ، والجماعات المحلية وجميع المؤسسات أن تضع تحت تصرف المركز الوطني لمحاربة الامية والمراكز المحلية ، الوسائل الانسانية والمادية التي تتوفر لديها ، والتي تكون ضرورية لنجاح المشروع الوطني لمحاربة الأمية .
ويجوز استعمال كل مكان لهذا المشروع سواء باستمرار أو في ساعات معينة .