مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 16
توضع تحت تصرف الملقنين جميع مؤسسات التعليم العمومي وجميع المحلات التابعة لوزارة الارشاد القومي وذلك خارج ساعات العمل النظامية .