مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 14
يحظى المشاركون في دروس محاربة الامية الذين ينجحون ويقدمون الى الدرجة العليا، بترقية اجتماعية (تيسير الحصول على عمل ، وترقية في العمل )