مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 13
يتم الانخراط في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة ، بعد اجتياز امتحان سواء كان ذلك مباشرة أو بعد المرور بالقسم السالف ، وتختم دروس الدرجة الرابعة بامتحان نهائي