مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 12
تنظم دروس محاربة الأمية على أربع درجات :
الدرجة الأولى : العناصر الاساسية الدرجة الثانية : القسم الابتدائي الدرجة الثالثة : القسم المتوسط الدرجة الرابعة : التعليم من مستوى الدور الاول .