مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 11
يبدأ التلقين على سبيل الاسبقية في طبقات الاعمار الصغرى ، في القطاعات المنظمة حيث تصادف في أوائلها أحوالا مساعدة ( مثل القطاع المسير ذاتيا ، والقطاع التعاوني ، والجيش الوطني الشعبي ، والادارة ، والقطاع الخاص الخ..)..