مرسوم رقم 64-269
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
ملغى
مرسوم رقم 64-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مركز وطني لمحاربة الامية 460
المادة 10
تلقن القراءة والكتابة للذكور والاناث الذين يزيد عمرهم على أربعة عشر عاما والذين لا يعرفون أو يعرفون بصفة | 461 غير كافية القراءة والكتابة والحساب .