مرسوم رقم 64-268 · ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتوظيف ، وترقية ، وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 466 موجز مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.