مرسوم رقم 64-268
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتوظيف ، وترقية ، وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي 466 موجز مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 466
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1962 الذي ينص على التدابير الرامية لتيسير الانخراط | الديمقراطية الشعبية في الوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ، المغير ، والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 ورقم 64-63 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 ، و 12 فبراير سنة 1964 | يرسم مايلي :