مرسوم رقم 64-267
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية . 477
المادة الأولى
ان التأشيرات التي تمنحها وزارة الشؤون الخارجية هي : 1 التأشيرات الدبلوماسية 2 تأشيرات المجاملة 3 تأشيرات الخدمة 4 تأشيرات المرور