مرسوم رقم 64-267
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية . 477
المادة 13
يكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل