مرسوم رقم 64-267
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26764 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام - 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية . 477
المادة 10
أن منح التأشيرات يكون بوضع الطابع الخاص بتأشيرة الدخول على جواز السفر ، ويحتوى هذا الطابع على البيانات التالية : 1 نوع التأشيرة
ب - الرقم المتتابع •
ج - مدة الصلاحية د عدد السفرات • ه مكان وتاريخ التسليم .
و - الامضاء •