الباب 1 — مقتضيات عامة
المادة 3
تصنيف السفن ناقلة الميتان - الاشارة :
أن جميع المقتضيات المنصوص عليها في نظام الموانىء البحرية الخاصة بالعمليات التي تجريها السفن ناقلات البترول من الطبقة الأولى والمعرف عنها بالمادة 153 من نظام الموانىء البحرية يجرى تطبيقها على السفن ناقلات الميتان - باستثناء المقتضيات المخالفة لهذا النظام .. وعلاوة على ذلك ، فان قائد الميناء يستطيع دوما الزام ربابنة السفن بتطبيق تدابير اضافية عندما يرتأى ضرورتها لسلامة الميناء ان سفن الميتان ، في حالة عدم حصولها على شهادة تفريغ الغاز التي يسلمها اختصاصي مقبول به من قائد الميناء ، يجب أن تحمل لزوما الاشارة المنصوص عليها في المادة 13 من نظام الموانئ البحرية وذلك طيلة مدة رسوها في الميناء .