المادة 11
تصنع جوازات المرور الدبلوماسية على شكل خاص من أشكال جوازات السفر .
وتحدد مدة صلاحية الجواز من هذا النوع تبعا للمهمة التي يتلف بها صاحبها دون أن تتجاوز ثلاثة أشهر على أنه يجوز تمديد هذه الصلاحية بشهر الى ثلاثة أشهر في حال امتداد المهمة ويجوز أن يمنح موظفو وزارة الشؤون الخارجية المشار اليهم في الفقرة 10 من المادة 10 المذكورة ، استثنائيا 6 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الأولى عام 1384 جوازات مرور دبلوماسية ، تزيد مدة صلاحيتها على ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة