المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ، ووزير الاوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينتصر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الباب العنوان الاعتماد الملفى وزارة الأوقاف العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير المصلاح 340-12 الاديان - أدوات المجموع 100,000 جدول الحالة -- الابواب الاعتماد المفتوح وزارة الاوقاف العنوان 3 : وسائل المصالح الجزء الرابع - أدوات وتسيير المصالح 34 01 ادارة مركزية وتفتيش - اعادة نفقات 50,000 34-02 ادارة مركزية وتفتيش - أدوات 500000 موجز مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتعيين مدير عام للشركة الوطنية لتفصيل الملابس (ش. وت) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-272 - المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 ، المتضمن احداث و تنظيم الشركة الوطنية لتفصيل الملابس ، يرسم ما يلى :